الشهيد الثاني

115

مسالك الأفهام

الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، أو مضى يومان ، وإلا ندبا . الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه . السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 739 .